قاعدة ص ٣٣٢
القاعدة رقم 349 — القضية رقم 725 سنة 17 القضائية
شهادة . لا يصح القول بعدم صدق شاهد بناء على أقوال آخرين تخالف أقواله دون سماع شهادته ومناقشته .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من أبريل سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
لا يصح الحكم بعدم صدق أقوال شاهد لأحد الخصوم فى الدعوى بناءً على قول آخرين بما يخالفها من غير سماع شهادة هذا الشاهد ومناقشته فيها بمجلس الحكم تحقيقاً لطلب الخصم متى كان ذلك ممكناً . وإذن فإذا كان الدفاع قد تمسك بضرورة سماع شاهد معتذراً عن عدم إعلانه إياه بأنه لم يعلم باسمه إلا أخيراً من محضر التحقيق الذى لم يضم إلى الدعوى إلا فى اليوم السابق للجلسة ، فإنه لا يكون من السداد عدم الاعتداد بهذا الطلب قولاً بأن ما يقرره هذا الشاهد لا يدحض ما قرره الشهود الذين سمعت أقوالهم .
صور الصفحات ٣٣٢–٣٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

