شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٣٣٢

القاعدة رقم 349 — القضية رقم 725 سنة 17 القضائية

شهادة . لا يصح القول بعدم صدق شاهد بناء على أقوال آخرين تخالف أقواله دون سماع شهادته ومناقشته .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢١ من أبريل سنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

لا يصح الحكم بعدم صدق أقوال شاهد لأحد الخصوم فى الدعوى بناءً على قول آخرين بما يخالفها من غير سماع شهادة هذا الشاهد ومناقشته فيها بمجلس الحكم تحقيقاً لطلب الخصم متى كان ذلك ممكناً . وإذن فإذا كان الدفاع قد تمسك بضرورة سماع شاهد معتذراً عن عدم إعلانه إياه بأنه لم يعلم باسمه إلا أخيراً من محضر التحقيق الذى لم يضم إلى الدعوى إلا فى اليوم السابق للجلسة ، فإنه لا يكون من السداد عدم الاعتداد بهذا الطلب قولاً بأن ما يقرره هذا الشاهد لا يدحض ما قرره الشهود الذين سمعت أقوالهم .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 332
صفحة 332
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٢–٣٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا