قاعدة ص ٣٣٢
القاعدة رقم 348 — القضية رقم 721 سنة 17 القضائية
قتل عمد . سكران شرب الخمر اختياراً . لا يسأل عن القتل العمد . هذه الجريمة تستلزم قصداً جنائياً خاصاً .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من أبريل سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
قد استقر قضاء محكمة النقض فى تفسير المادة ٦٢ من قانون العقوبات على أن السكران ولو شرب باختياره لا يمكن أن يسأل عن القتل العمد لما تستلزمه هذه الجريمة من قصد جنائى خاص يجب أن يتحقق قيامه بالفعل عند المتهم ويجب أن تستدل المحكمة على قيامه فى حكمها ، وهو ما لا سبيل إليه إذا كان السكر قد ذهب بإدراك المتهم وإرادته (١) .
صور الصفحات ٣٣٢–٣٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

