قاعدة ص ٣٣١
القاعدة رقم 347 — القضية رقم 998 سنة 17 القضائية
تعديل وصف التهمة . اعتبار المحكمة الاستئنافية المتهم شريكاً بعد أن كان متهماً بأنه فاعل . جائز ما دامت المحكمة لم تسند إلى المتهم وقائع جديدة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ من أبريل سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
لا جناح على المحكمة الاستئنافية إذا هى اعتبرت المتهم شريكاً مع آخرين فى جريمة التزوير بعد أن كان متهماً بأنه فاعل فى هذه الجريمة ما دام هذا منها لم يؤسس على غير الوقائع المرفوعة بها الدعوى أصلاً بل كان مجرد إعطاء هذه الوقائع وصفها القانونى الصحيح .
صور الصفحات ٣٣١–٣٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

