قاعدة ص ٣٣١
القاعدة رقم 346 — القضية رقم 979 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . الاستناد فى الإدانة إلى ما يخالف الثابت بالأوراق . نقضه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ من أبريل سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا استند الحكم بالإدانة إلى ما يخالف الثابت بالأوراق تعين نقضه .
صور الصفحات ٣٣١–٣٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

