قاعدة ص ٣٣١
القاعدة رقم 345 — القضية رقم 976 سنة 17 القضائية
تزييف نقود . تحضير الآلات والعدد والأدوات اللازمة لتزييف النقود . استعمالها فى إعداد المعدن وقطعه على قدر العملة الأصلية المراد تقليدها . شروع فى الجناية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ من أبريل سنة ١٩٤٧
- المواد
- ( المادتان ٢٠٢ و ٢٠٣ ع )
المبادئ المستخلصة
إن تحضير الآلات والعدد والأدوات اللازمة لتزييف النقود ثم استعمال المتهم إياها بالفعل فى إعداد المعدن بقطعه على قدر العملة الأصلية التى أريد تقليدها — ذلك يجب — فى نظر القانون — عده شروعاً فى جناية التزييف ، إذ أن المتهم بفعله هذا قد تعدى التفكير والتحضير وانتقل إلى دور التنفيذ بحيث لو ترك وشأنه لتمت الجريمة فى أعقاب ذلك مباشرة .
صور الصفحات ٣٣١–٣٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

