قاعدة ص ٣٣٠
القاعدة رقم 344 — القضية رقم 787 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . إقامة الإدانة على مؤدى لأقوال المتهم يخالف المستفاد منها . نقضه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ من أبريل سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا استخلص الحكم من أقوال المتهم ما يخالف المستفاد منها ، ورتب على ذلك إدانته ، فإنه يكون قد بنى الإدانة على غير سند من الأوراق ويتعين نقضه .
صور الصفحات ٣٣٠–٣٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

