القاعدة رقم 343 — القضية رقم 698 سنة 17 القضائية
أسباب الإباحة وموانع العقاب . الدفاع الشرعى . تناسب فعل الدفاع مع الاعتداء . النظر فى ذلك لا يكون إلا بعد ثبوت قيام حالة الدفاع . حكم . تسبيبه . تحدث المحكمة عن عدم التناسب بين ما وقع من المتهم وما وقع من غريمه مع تمسك المتهم بأنه كان فى حالة دفاع . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ من أبريل سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إن حق الدفاع الشرعى قد قرر بالقانون لدفع كل اعتداء مهما كانت جسامته ، وتناسب فعل الدفاع مع الاعتداء لا ينظر فيه إلا بعد ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعى . فإذا ثبت قيام هذه الحالة وتحقق ذلك التناسب حقت البراءة للمدافع ، وإن زاد فعل الدفاع على الاعتداء وكانت الزيادة غير مقبولة عد المتهم متجاوزاً حق الدفاع وحق عليه العقاب بالشروط الواردة فى القانون . وإذن فإذا كان كل ما قالته المحكمة فى حكمها لا يعدو التحدث عن عدم التناسب بين الفعلين ، ما وقع منهما من المتهم وما وقع من غريمه ، وليس فيه ما ينفى قيام حالة الدفاع الشرعى ، فإنه يكون قاصر البيان فى الرد على ما تمسك به المتهم من أنه كان فى حالة دفاع شرعى .
صور الصفحات ٣٣٠–٣٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

