قاعدة ص ٣٢٩
القاعدة رقم 342 — القضية رقم 928 سنة 17 القضائية
حكم : تسبيبه . قتل وإصابة خطأ . طلب إجراء معاينة . طلب هام . إدانة المتهم دون الرد عليه . نقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ من مارس سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا طلب الدفاع عن المتهم ، فى جنحة القتل والإصابة الخطأ ، إلى المحكمة إجراء معاينة لتتبين المحكمة منها انتفاء مسؤوليته عنهما ، ومع ذلك أدانته المحكمة دون أن تعرض لهذا الطلب وترد عليه ، فإن حكمها يكون قاصراً مبطلاً له . إذ هذا الطلب هو من الطلبات الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوى لظهور الحقيقة فيها أمام المحكمة .
صور الصفحات ٣٢٩–٣٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

