قاعدة ص ٣٢٩
القاعدة رقم 341 — القضية رقم 927 سنة 17 القضائية
تحقيق . تلبس . إلقاء المتهم المخدر الذى كان معه من تلقاء نفسه حين رأى رجال البوليس قادمين نحوه . تلبس . تفتيشه صحيح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ من مارس سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم هو الذى ألقى المخدر الذى كان معه طواعية واختياراً عندما رأى رجال الحفظ قادمين نحوه ، فهذه حالة تلبس تبيح لرجال الحفظ الذين شاهدوه أن يقبضوا عليه ويفتشوه ، فإذا وجدوا معه مخدراً صح الاستدلال به عليه .
صور الصفحات ٣٢٩–٣٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

