القاعدة رقم 340 — القضية رقم 926 سنة 17 القضائية
تحقيق . تفتيش . إذن بتفتيش متهم فى بحر أسبوع . تجديده بعد شهر من ذلك وإجراء التفتيش بعد التجديد . اعتبار التفتيش صحيحاً . جائز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ من مارس سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان الإذن الصادر من النيابة فى تاريخ معين بضبط متهم وتفتيشه قد نص فيه على أن يتم التفتيش فى بحر أسبوع ، ولم ينفذ هذا الإذن لعدم تمكن الضابط الذى استصدره من الضبط والتفتيش لانشغاله فى خلال هذه المدة ، ثم بعد مرور ما يقرب من شهر حرر الضابط محضراً أثبت فيه ذلك كما أثبت أن مراقبة المتهم أعيدت فتبين أنه لا يزال مشتغلاً بتجارة المخدرات ، ثم عرضت الأوراق على النيابة لصدور الأمر بتجديد إذن التفتيش السابق فرخصت بمده أسبوعاً من تاريخ التجديد ، ثم نفذ هذا الأمر وضبط مع المتهم مخدر ، فاعتبرت المحكمة هذا التفتيش صحيحاً مستظهرة من الأمر الذى صدر أخيراً بمد الإذن معنى الإذن بناءً على اعتبارات ذكرتها فى حكمها مؤدية إلى ما رتبته عليها ، فلا يجوز الجدل فى ذلك لدى محكمة النقض .
صور الصفحات ٣٢٨–٣٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

