قاعدة ص ٣٢٨
القاعدة رقم 339 — القضية رقم 925 سنة 17 القضائية
سرقة بظروف . حمل السلاح ظاهراً أو مخبأ . ظرف مشدد ولو كان المتهم لم يقصد استخدامه فى الجريمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ من مارس سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إن مجرد حمل السلاح ظاهراً أو مخبأ وقت السرقة يعد بمقتضى القانون ظرفاً مشدداً للجريمة ، ولو كان المتهم من واجبه أو من حقه أن يحمل السلاح لأى سبب من الأسباب أو غرض من الأغراض المشروعة الجائزة ، أى ولو كان لم يقصد من حمله الاستعانة به واستخدامه فى الجريمة .
صور الصفحات ٣٢٨–٣٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

