قاعدة ص ٣٢٧
القاعدة رقم 338 — القضية رقم 921 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . القضاء . وضع المتهم تحت مراقبة البوليس اعتباراً بأنه عائد . عدم بيان المحكمة فى حكمها أن السابقة التى من أجلها اعتبرته عائداً هى له . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ من مارس سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة قد قضت بوضع المتهم الذى أدانته فى جريمة إخفاء أشياء مسروقة تحت مراقبة البوليس اعتباراً بأنه عائد على أساس أنه ظاهر من تذكرة سوابقه أنه سبق الحكم عليه من مدة طويلة بالأشغال الشاقة لارتكابه جناية سرقة وقتل ، وذلك دون أن تسأله عن هذه السابقة أو تبين بجلاء الدليل المقنع أو الرسمى على أنها له ، فى حين أن نسبتها إليه لا تلتئم مع التقدير الذى قدرت به المحكمة سنه فى الحكم ولا مع شهادة ميلاده الدالة على أنه كان وقت وقوع تلك السابقة فى العاشرة من عمره ، فهذا يكون قصوراً فى التسبيب يستوجب نقض الحكم .
صور الصفحات ٣٢٧–٣٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

