قاعدة ص ٣٢٧
القاعدة رقم 337 — القضية رقم 920 سنة 17 القضائية
ضرب أفضى إلى الموت . مساءلة الضارب عن الوفاة . يكفى أن تكون الإصابة التى أحدثها ساهمت فى هذه النتيجة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ من مارس سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم ضرب المجنى عليه بمنقرة ضربة فى رأسه ، وأن آخرين قد يكونون ضربوه فى رأسه أيضاً ، وأنه تبين من الدلائل الفنية أنه وجد بالرأس ثلاث إصابات وأن الوفاة نشأت عنها مجتمعة ، فهذا المتهم يكون قد ارتكب جناية الضرب المفضى إلى الموت إذ قد وقع منه فعل الضرب والضربة التى أوقعها ساهمت فى وفاة المضروب .
صور الصفحات ٣٢٧–٣٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

