شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٣٢٦

القاعدة رقم 336 — القضية رقم 493 سنة 17 القضائية

دعوى عمومية . حفظها . استئناف النيابة الحكم الصادر فيها طالبة تشديد العقوبة . جائز . • تغيير وصف التهمة . واقعة سب . اعتبار المحكمة الاستئنافية هذا السب ماساً بالعرض دون لفت الدفاع . لا تثريب عليها فى ذلك .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٤ من مارس سنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

1 — دعوى عمومية . حفظها . استئناف النيابة الحكم الصادر فيها طالبة تشديد العقوبة . جائز . ليس للنيابة العمومية أن تتنازل عن الدعوى العمومية ، فإنها اؤتمنت عليها لمصلحة الجماعة . وإذن فلها أن تستأنف الحكم الصادر فى الدعوى حتى ولو كانت قد أمرت بحفظها لأى سبب من الأسباب أو كان قد بدا منها أنها موافقة على هذا الحكم . 2 — تغيير وصف التهمة . واقعة سب . اعتبار المحكمة الاستئنافية هذا السب ماساً بالعرض دون لفت الدفاع . لا تثريب عليها فى ذلك . إذا كانت المحكمة الاستئنافية حين اعتبرت السب المرفوعة به الدعوى ماساً بالعرض لم تسند إلى المتهم وقائع غير المرفوعة بها الدعوى عليه فلا يصح النعى عليها بأنها لم تلفت الدفاع إلى ذلك إذ هى إنما أعطت الواقعة التى عاقبته من أجلها محكمة الدرجة الأولى وصفها الصحيح ، وهذا من سلطتها — بمقتضى القانون — أن تجريه فى الحكم .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 326
صفحة 326
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٦–٣٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا