القاعدة رقم 336 — القضية رقم 493 سنة 17 القضائية
دعوى عمومية . حفظها . استئناف النيابة الحكم الصادر فيها طالبة تشديد العقوبة . جائز . • تغيير وصف التهمة . واقعة سب . اعتبار المحكمة الاستئنافية هذا السب ماساً بالعرض دون لفت الدفاع . لا تثريب عليها فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ من مارس سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
1 — دعوى عمومية . حفظها . استئناف النيابة الحكم الصادر فيها طالبة تشديد العقوبة . جائز . ليس للنيابة العمومية أن تتنازل عن الدعوى العمومية ، فإنها اؤتمنت عليها لمصلحة الجماعة . وإذن فلها أن تستأنف الحكم الصادر فى الدعوى حتى ولو كانت قد أمرت بحفظها لأى سبب من الأسباب أو كان قد بدا منها أنها موافقة على هذا الحكم . 2 — تغيير وصف التهمة . واقعة سب . اعتبار المحكمة الاستئنافية هذا السب ماساً بالعرض دون لفت الدفاع . لا تثريب عليها فى ذلك . إذا كانت المحكمة الاستئنافية حين اعتبرت السب المرفوعة به الدعوى ماساً بالعرض لم تسند إلى المتهم وقائع غير المرفوعة بها الدعوى عليه فلا يصح النعى عليها بأنها لم تلفت الدفاع إلى ذلك إذ هى إنما أعطت الواقعة التى عاقبته من أجلها محكمة الدرجة الأولى وصفها الصحيح ، وهذا من سلطتها — بمقتضى القانون — أن تجريه فى الحكم .
صور الصفحات ٣٢٦–٣٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

