القاعدة رقم 335 — القضية رقم 490 سنة 17 القضائية
دفاع . وصف التهمة . رفع الدعوى على المتهم بالقتل مع سبق الإصرار المقترن بجناية خطف أنثى . إدانته فى جريمة الاشتراك فى القتل باعتبارها نتيجة محتملة لاشتراكه فى جناية الخطف . كان يجب لفت الدفاع إلى هذا التعديل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ من مارس سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كانت التهمة المرفوعة بها الدعوى على المتهم هى القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجناية خطف أنثى ، ثم أدانته المحكمة فى تهمة الاشتراك فى القتل باعتبارها نتيجة محتملة لاشتراكه فى جناية الخطف ، ولم تتحدث فى حكمها عن قيام نية القتل لديه ، ونفت سبق الإصرار عنه ، وقررت أنها لا تعرف على وجه التحديد من من الخاطفين هو الذى قتل المجنى عليه ، فإن حكمها يكون معيباً ، إذ كان يتعين عليها — وقد استبعدت من التهمة التى كانت موجهة إلى هذا المتهم سبق الإصرار وقررت أن القتل وقع من مجهول من بين الخاطفين ورأت أن تستبقى مسؤولية المتهم عن هذه الجناية على أساس آخر من وقائع الدعوى غير وارد فى الوصف المحالة به عليها — أن تلفت الدفاع إلى ذلك ليقول كلمته فيه .
صور الصفحات ٣٢٦–٣٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

