قاعدة ص ٣٢٥
القاعدة رقم 334 — القضية رقم 489 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . طلب هام . طلب حضور شاهد . إغفاله . الاعتماد على أقواله فى التحقيق لإدانة المتهم . بطلان الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ من مارس سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان المحامى عن المتهم قد طلب حضور أحد الشهود للادلاء بشهادته لما لأقواله من أهمية ولأنه يهم الدفاع مناقشته فلم تجبه المحكمة إلى هذا الطلب ولم ترد عليه واتخذت من أقوال هذا الشاهد فى التحقيقات دليل إثبات عليه فإن حكمها يكون باطلاً لإغفالها هذا الطلب مع أهميته وتعلقه بتحقيق الدعوى لظهور الحقيقة فيها أمام المحكمة (١) .
صور الصفحات ٣٢٥–٣٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

