قاعدة ص ٣٢٥
القاعدة رقم 333 — القضية رقم 711 سنة 17 القضائية
إثبات . دليل أخذت به المحكمة تعزيزاً لأدلة أخرى . لا جناح عليها فى ذلك . شم المحقق رائحة البارود فى يدى متهم بالقتل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ من مارس سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
لا جناح على المحكمة إذا هى اعتمدت فيما اعتمدت عليه من أدلة فى إدانة المتهم بالقتل على قول المحقق إنه شم رائحة البارود فى يدى المتهم ، فإن هذه الرائحة ليست بطبيعتها محلاً لبحث فنى بل مرجعها إلى حاسة الشم ، وانبعاثها من يدى المتهم على إثر وقوع الحادث قد لا تطول مدته .
صور الصفحات ٣٢٥–٣٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

