قاعدة ص ٣٢٤
القاعدة رقم 332 — القضية رقم 706 سنة 17 القضائية
ا — دفع . على المتهم أن يدافع على أساس التهمة كما رفعت بها الدعوى . • ب — رأفة . تقديرها . موضوعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ من مارس سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
1 — ا — دفع . على المتهم أن يدافع على أساس التهمة كما رفعت بها الدعوى . العبرة فى التهمة هى بما ترفع به الدعوى ، ولا يغير من هذا قول يرد فى مرافعة النيابة أثناء المحاكمة . وإذن فعلى المتهم أن يدافع عن نفسه على أساس ذلك وألا يقتصر على دليل دون آخر استناداً إلى مسلك النيابة فى الجلسة . 2 — ب — رأفة . تقديرها . موضوعى . إن القانون إذ أجاز للقضاة الرأفة بالمتهمين وتخفيف العقوبة الواردة بالنص إذا اقتضت ذلك أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى قد ترك الأمر فى ذلك للقضاة يقدرونه على حسب ما يرون من ظروف الدعوى وملابساتها . ومن ثم لا يكون للمتهم أن يثير جدلاً حول ذلك أمام محكمة النقض .
صور الصفحات ٣٢٤–٣٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

