قاعدة ص ٣٢٤
القاعدة رقم 331 — القضية رقم 419 سنة 17 القضائية
حكم . البيانات الواجب ذكرها فيه . أدلة الإدانة . مضمونها . شهادة الشهود .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ من مارس سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إنه لما كان يجب لسلامة الحكم بالإدانة أن يورد الأدلة التى يستند إليها فى قضائه وأن يبين مضمون كل منها كان الحكم الذى يدين المتهم دون أن يبين ملخص أقوال المجنى عليه وشهادة الشهود والتقارير الطبية التى قال إنه يعتمد عليها قاصر البيان متعيناً نقضه .
صور الصفحات ٣٢٤–٣٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

