القاعدة رقم 330 — القضية رقم 508 سنة 17 القضائية
اختصاص . شركة ذات جنسية مصرية قائمة عند وضع لائحة التنظيم القضائى . المصالح الجدية التى للأجانب . المقصود منها . القضاء بالاختصاص على أساس الأغلبية المطلقة لأسهم الشركة . غير جائز على إطلاقه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ من مارس سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إنه لما كان القانون يقضى بأن الشركات ذات الجنسية المصرية القائمة عند وضع لائحة التنظيم القضائى للمحاكم المختلطة فى سنة ١٩٣٧ ، والتى للأجانب فيها مصالح جدية ، تكون خاضعة للمحاكم المختلطة فى منازعاتها مع الأشخاص الخاضعين للمحاكم الوطنية إلا إذا كان قانونها النظامى يتضمن شرطاً يجعل الاختصاص للمحاكم الوطنية أو إذا قبلت الخضوع لولاية هذه المحاكم ، وكان المقصود بالمصالح الجدية أن تكون حقيقية على درجة تذكر من الأهمية لا طفيفة ولا صورية على حسب ما يتراءى للمحكمة ، فإن الحكم إذا قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم الوطنية بناءً على قاعدة ثابتة هى أن الفيصل فى الاختصاص هو بالأغلبية المطلقة لأسهم الشركة هل هى للأجانب فيكون الاختصاص للمحاكم المختلطة أو للوطنيين فيكون الاختصاص للمحاكم الوطنية يكون مخطئاً ويتعين نقضه .
صور الصفحات ٣٢٠–٣٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

