القاعدة رقم 329 — القضية رقم 298 سنة 17 القضائية
ا — تزوير . الجمع بين عقوبة التزوير والغرامة النسبية فى جناية اختلاس عند تطبيق المادة ٣٢ ع . جائز . • ب — اختلاس . الغرامة النسبية المنصوص عليها فى المادة ٤٤ ع . القصد منها . الواجب الحكم بها على المتهمين معاً . إيجاب هذه الغرامة على كل واحد منهم . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ من مارس سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
1 — ا — تزوير . الجمع بين عقوبة التزوير والغرامة النسبية فى جناية اختلاس عند تطبيق المادة ٣٢ ع . جائز . لا مانع قانوناً من الجمع بين عقوبة جناية التزوير وبين الغرامة النسبية فى جناية الاختلاس عند تطبيق المادة ٣٢ من قانون العقوبات التى توجب توقيع العقوبة المقررة للجريمة الأشد فقط . وذلك لأن العقوبة المقصودة بالمادة ٣٢ المذكورة هى العقوبة الأصلية فقط . 2 — ب — اختلاس . الغرامة النسبية المنصوص عليها فى المادة ٤٤ ع . القصد منها . الواجب الحكم بها على المتهمين معاً . إيجاب هذه الغرامة على كل واحد منهم . لا يصح . إن المستفاد من عبارة المادة ٤٤ من قانون العقوبات وعبارة تعليقات وزارة الحقانية عليها أن الشارع إنما عنى بالنص على الغرامة النسبية ليضمن للدولة أن تحصل من المتهمين جميعهم مبلغاً بصفة غرامة يساوى المبلغ المختلس الخ لا أكثر ولا أقل . وهذا واضح أيضاً من استقراء النصوص الواردة فى باب اختلاس الأموال الأميرية والغدر ( م ١١٢ وما بعدها ) فإنها قد ربطت تلك الغرامة بما يجب رده . وأبرزت المادة ١١٥ هذا الربط على نحو لا يدع مجالاً لأى شك ، إذ نصت عبارتها الفرنسية بإلزام الجانى بمبلغ مساو لضعف ما استفاده يرد نصفه لمستحقيه ويؤخذ النصف الآخر غرامة . وإذن فالواجب فى الغرامة النسبية أن يحكم بها على المتهمين معاً بحيث لا يستطاع التنفيذ عليهم جميعاً بأكثر من مقدارها . أما إيجاب هذه الغرامة كلها على كل واحد منهم فغير سديد .
صور الصفحات ٣١٩–٣١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

