شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٣١٩

القاعدة رقم 329 — القضية رقم 298 سنة 17 القضائية

ا — تزوير . الجمع بين عقوبة التزوير والغرامة النسبية فى جناية اختلاس عند تطبيق المادة ٣٢ ع . جائز . • ب — اختلاس . الغرامة النسبية المنصوص عليها فى المادة ٤٤ ع . القصد منها . الواجب الحكم بها على المتهمين معاً . إيجاب هذه الغرامة على كل واحد منهم . لا يصح .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١١ من مارس سنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

1 — ا — تزوير . الجمع بين عقوبة التزوير والغرامة النسبية فى جناية اختلاس عند تطبيق المادة ٣٢ ع . جائز . لا مانع قانوناً من الجمع بين عقوبة جناية التزوير وبين الغرامة النسبية فى جناية الاختلاس عند تطبيق المادة ٣٢ من قانون العقوبات التى توجب توقيع العقوبة المقررة للجريمة الأشد فقط . وذلك لأن العقوبة المقصودة بالمادة ٣٢ المذكورة هى العقوبة الأصلية فقط . 2 — ب — اختلاس . الغرامة النسبية المنصوص عليها فى المادة ٤٤ ع . القصد منها . الواجب الحكم بها على المتهمين معاً . إيجاب هذه الغرامة على كل واحد منهم . لا يصح . إن المستفاد من عبارة المادة ٤٤ من قانون العقوبات وعبارة تعليقات وزارة الحقانية عليها أن الشارع إنما عنى بالنص على الغرامة النسبية ليضمن للدولة أن تحصل من المتهمين جميعهم مبلغاً بصفة غرامة يساوى المبلغ المختلس الخ لا أكثر ولا أقل . وهذا واضح أيضاً من استقراء النصوص الواردة فى باب اختلاس الأموال الأميرية والغدر ( م ١١٢ وما بعدها ) فإنها قد ربطت تلك الغرامة بما يجب رده . وأبرزت المادة ١١٥ هذا الربط على نحو لا يدع مجالاً لأى شك ، إذ نصت عبارتها الفرنسية بإلزام الجانى بمبلغ مساو لضعف ما استفاده يرد نصفه لمستحقيه ويؤخذ النصف الآخر غرامة . وإذن فالواجب فى الغرامة النسبية أن يحكم بها على المتهمين معاً بحيث لا يستطاع التنفيذ عليهم جميعاً بأكثر من مقدارها . أما إيجاب هذه الغرامة كلها على كل واحد منهم فغير سديد .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 319
صفحة 319
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٩–٣١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا