قاعدة ص ٣١٩
القاعدة رقم 328 — القضية رقم 277 سنة 17 القضائية
رشوة . أعمال الوظيفة . تعيينها . لا مانع من إثباتها بشهادة الشهود .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ من مارس سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
ليس فى القانون ما يحتم أن يكون تعيين أعمال الوظيفة بمقتضى قوانين أو لوائح ، وإذن فلا مانع من أن تحدد هذه الأعمال بمقتضى أوامر مكتوبة أو شفوية . وعلى ذلك فإذا استندت المحكمة فى تحديد أعمال الموظف المتهم بالرشوة إلى أقواله وأقوال الشهود وكتاب الوزارة التى يعمل فيها فلا تثريب عليها فى ذلك .
صور الصفحات ٣١٩–٣١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

