شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٣١٣–٣١٨

القاعدة رقم 327 — القضية رقم 268 سنة 17 القضائية

ضرائب . زيادة ما لم يدفع من الضريبة . الزيادة التى قررها الأمر العسكرى رقم ٣٦١ . مناط الحكم بها . ما يجب بيانه فى الحكم .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١١ من مارس سنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

إن المادة ٨٥ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل قد نصت فى الفقرة الأولى منها على أن مخالفة أحكام المواد المشار إليها فيها يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على ألفى قرش وبزيادة ما لم يدفع من الضريبة بمقدار لا يقل عن ٢٥ ٪ منه ولا يزيد على ثلاثة أمثاله ، وقضت فى فقرتيها الثانية والثالثة بأن مخالفة أحكام المواد ١٠ و١٣ و٢٢ و٢٣ أو استعمال طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة يعاقب عليه بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً مع الزيادة المذكورة . والظاهر من الأعمال التحضيرية لهذه المادة أن المشرع إذ جعل هذه الزيادة من ٢٥ ٪ إلى ثلاثة أمثال ما لم يدفع من الضريبة إنما قصد أن يفسح مجال الاختيار والتقدير أمام القاضى لكى يوقع من تلك الزيادة ما يراه على حسب حظ المتهم به من الإهمال أو العمد وقلة المطلوب منه أو كثرته ومبلغ الخطر الذى تعرضت له حقوق الدولة الخ . على أن القاضى مع كونه ملزماً بأن يحكم بالزيادة المذكورة باعتبارها جزاءً يلازم الغرامة بغض النظر عن طبيعته لا يجوز له بل لا يستطيع أن يقضى بها إلا بعد أن يستبين من التحقيق مقدار ما لم يدفعه المتهم من الضريبة ، وهذا فى مقدوره دائماً لأن تحديد مقدار الضريبة الواجبة وما دفع منه وما لم يدفع ممكن فى جميع الأحوال مما مقتضاه أن يعنى به كل حكم يصدر بالإدانة . وعبارة « ما لم يدفع من الضريبة » الواردة فى تلك المادة لا تحمل على ظاهر لفظها وإنما ترد إلى معنى مثيلاتها فى القوانين الأخرى المتعلقة بالضرائب والرسوم . وهى — مردودة إلى هذا المعنى — يراد بها هذا الجزء من الضريبة الذى كان عرضة للضياع على الدولة بسبب مخالفة الممول القانون . ثم إنه ، مع ملاحظة الظروف التى صدر فيها الأمر العسكرى رقم ٣٦١ الذى جعل العقوبة على مخالفته أشد بكثير من العقوبة المنصوص عليها فى المادة ٨٥ سالفة الذكر وجعل الزيادة على وضع واحد هو ثلاثة أمثال ما لم يدفع من الضريبة ، يبين أن الأمر العسكرى المذكور لا يتناول فى الواقع من الأفعال إلا ما قصد به الممول التخلص من الضريبة وتعمد فيه التهرب من أدائها . أما ما انطوى على مجرد الإهمال وخلا عن سوء القصد فهو باق على حكم المادة ٨٥ لا يؤخذ فيه الممول إلا فى حدود ما قررته هذه المادة . وإذن فإن الحكم بالزيادة التى قررها الأمر العسكرى المشار إليه يكون رهناً بقيام سوء القصد لدى المتهم وتكون هذه الزيادة رهناً بمقدار ما عمل المتهم على التخلص من الضريبة . وإذ كانت هذه الزيادة بوصفها هذا يغلب عليها معنى العقوبة ، وكان القاضى الجنائى لا يجوز له أن يقضى بعقوبة ما إلا إذا تبين مقدارها وبينه فى حكمه ، فإن القضاء بزيادة ما لم يدفع من الضريبة إلى ثلاثة أمثاله بغير تحديد المقدار لا يجوز ، كما أنه لا يجوز ، مع التحديد ، القضاء بزيادة ثلاثة الأمثال طبقاً للأمر العسكرى بغير استظهار العمد وسوء القصد .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 318
صفحة 313
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٣–٣١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا