القاعدة رقم 326 — القضية رقم 1799 سنة 16 القضائية
ا — حكم . تسبيب . تقديم المتهم عريضة بالاسم الشخصى لوزير العدل وأخرى لرئيس محكمة مصر بأن قضاة الدائرة التجارية أخلوا بواجبهم فى نظر قضية معينة . إدانة المتهم فى جريمة القذف فى حق القضاة . استخلاص قصد الإذاعة من وقائع لا تنتجه . نقض . • ب — إهانة موظف . تحقق هذه الجريمة فى غير حضور المجنى عليه . متى يمكن القول به ؟ عند وصول الإهانة بالفعل إلى الموظف وثبوت أن المتهم قصد إلى هذه الغاية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ من مارس سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
1 — ا — حكم . تسبيب . تقديم المتهم عريضة بالاسم الشخصى لوزير العدل وأخرى لرئيس محكمة مصر بأن قضاة الدائرة التجارية أخلوا بواجبهم فى نظر قضية معينة . إدانة المتهم فى جريمة القذف فى حق القضاة . استخلاص قصد الإذاعة من وقائع لا تنتجه . نقض . إذا كان كل ما قاله الحكم للتدليل على توافر قصد الإذاعة لدى المتهم بالقذف فى حق قضاة إحدى الدوائر بإحدى المحاكم وإهانة رجال القضاء بالمحاكم الابتدائية هو أنه قدم شكويين إحداها لوزير العدل والأخرى لرئيس محكمة مصر وأن هذا منه يدل على قصد الإذاعة إذ أنه يعلم مقدماً بأن هاتين الشكويين ستتداولان بحكم الضرورة بين أيدى الموظفين المختصين ، وقد تمت الإذاعة بالفعل إذ أحال حضرة رئيس محكمة مصر الشكوى المرسلة إليه إلى النيابة العمومية ، فهذا لا يسوغ القول بتوفر قصد الإذاعة ، إذ لا يبين منه أن إحدى العريضتين ، وهى المرسلة بالاسم الشخصى لوزير العدل ، قد اطلع عليها غير من أرسلت إليه ، مما يدل عليه أنه ليس من طبيعة العرائض التى ترسل بهذه الطريقة أن يحصل تداولها . أما تمام الإذاعة فعلاً فقد رتبه الحكم على ما حصل من رئيس المحكمة حين أحال العريضة إلى النيابة العمومية ، وإذ كانت هذه الإحالة هى — كما جاء بالحكم — بقصد اتخاذ الإجراءات التأديبية والقضائية ضد المتهم لما اشتملت عليه العريضة من طعن فى رجال القضاء ، مما لا يمكن أن يكون المتهم قد رمى إليه حين بعث بالعريضة ، فإن هذا من الحكم يكون غير سديد . 2 — ب — إهانة موظف . تحقق هذه الجريمة فى غير حضور المجنى عليه . متى يمكن القول به ؟ عند وصول الإهانة بالفعل إلى الموظف وثبوت أن المتهم قصد إلى هذه الغاية . إنه إذا جاز أن تتحقق جريمة توجيه الإهانة إلى الموظف أو إلى الهيئة التابع لها الموظف على سبيل الاستثناء فى غير حضور المجنى عليه فذلك مشروط بأن تصل الإهانة بالفعل إلى علم الموظف أو الهيئة وأن يكون المتهم قد قصد إلى هذه الغاية . فإذا كانت واقعة الدعوى — كما أثبتها الحكم — لا تدل على توافر هذين الشرطين فلا يصح اعتبار الإهانة قد وجهت إلى المجنى عليهم .
صور الصفحات ٣١٢–٣١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

