شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٣١٢

القاعدة رقم 326 — القضية رقم 1799 سنة 16 القضائية

ا — حكم . تسبيب . تقديم المتهم عريضة بالاسم الشخصى لوزير العدل وأخرى لرئيس محكمة مصر بأن قضاة الدائرة التجارية أخلوا بواجبهم فى نظر قضية معينة . إدانة المتهم فى جريمة القذف فى حق القضاة . استخلاص قصد الإذاعة من وقائع لا تنتجه . نقض . • ب — إهانة موظف . تحقق هذه الجريمة فى غير حضور المجنى عليه . متى يمكن القول به ؟ عند وصول الإهانة بالفعل إلى الموظف وثبوت أن المتهم قصد إلى هذه الغاية .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١١ من مارس سنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

1 — ا — حكم . تسبيب . تقديم المتهم عريضة بالاسم الشخصى لوزير العدل وأخرى لرئيس محكمة مصر بأن قضاة الدائرة التجارية أخلوا بواجبهم فى نظر قضية معينة . إدانة المتهم فى جريمة القذف فى حق القضاة . استخلاص قصد الإذاعة من وقائع لا تنتجه . نقض . إذا كان كل ما قاله الحكم للتدليل على توافر قصد الإذاعة لدى المتهم بالقذف فى حق قضاة إحدى الدوائر بإحدى المحاكم وإهانة رجال القضاء بالمحاكم الابتدائية هو أنه قدم شكويين إحداها لوزير العدل والأخرى لرئيس محكمة مصر وأن هذا منه يدل على قصد الإذاعة إذ أنه يعلم مقدماً بأن هاتين الشكويين ستتداولان بحكم الضرورة بين أيدى الموظفين المختصين ، وقد تمت الإذاعة بالفعل إذ أحال حضرة رئيس محكمة مصر الشكوى المرسلة إليه إلى النيابة العمومية ، فهذا لا يسوغ القول بتوفر قصد الإذاعة ، إذ لا يبين منه أن إحدى العريضتين ، وهى المرسلة بالاسم الشخصى لوزير العدل ، قد اطلع عليها غير من أرسلت إليه ، مما يدل عليه أنه ليس من طبيعة العرائض التى ترسل بهذه الطريقة أن يحصل تداولها . أما تمام الإذاعة فعلاً فقد رتبه الحكم على ما حصل من رئيس المحكمة حين أحال العريضة إلى النيابة العمومية ، وإذ كانت هذه الإحالة هى — كما جاء بالحكم — بقصد اتخاذ الإجراءات التأديبية والقضائية ضد المتهم لما اشتملت عليه العريضة من طعن فى رجال القضاء ، مما لا يمكن أن يكون المتهم قد رمى إليه حين بعث بالعريضة ، فإن هذا من الحكم يكون غير سديد . 2 — ب — إهانة موظف . تحقق هذه الجريمة فى غير حضور المجنى عليه . متى يمكن القول به ؟ عند وصول الإهانة بالفعل إلى الموظف وثبوت أن المتهم قصد إلى هذه الغاية . إنه إذا جاز أن تتحقق جريمة توجيه الإهانة إلى الموظف أو إلى الهيئة التابع لها الموظف على سبيل الاستثناء فى غير حضور المجنى عليه فذلك مشروط بأن تصل الإهانة بالفعل إلى علم الموظف أو الهيئة وأن يكون المتهم قد قصد إلى هذه الغاية . فإذا كانت واقعة الدعوى — كما أثبتها الحكم — لا تدل على توافر هذين الشرطين فلا يصح اعتبار الإهانة قد وجهت إلى المجنى عليهم .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 312
صفحة 312
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٢–٣١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا