قاعدة ص ٣١١
القاعدة رقم 325 — القضية رقم 765 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيب . دفاع هام . وجوب الرد عليه . مثال فى جريمة زرع حشيش .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من مارس سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كانت محكمة أول درجة قد أدانت المتهم فى جريمة زرع الحشيش وأثبتت فى حكمها صراحة أنه قد تمسك فى أقواله التى اعتمدت عليها بصفة أصلية فى القضاء بإدانته بأنه لم يكن يعلم بأن الشجيرات محل المحاكمة هى لنبات الحشيش ومع ذلك لم تتعرض لهذا الدفاع المهم وترد عليه بما يفنده من واقع الأدلة القائمة فى الدعوى ثم حكمت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائى اكتفاءً بأسبابه فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه (١) .
صور الصفحات ٣١١–٣١١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

