قاعدة ص ٣١١
القاعدة رقم 324 — القضية رقم 757 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيب . دفاع هام . وجوب الرد عليه . مثال فى دعوى بيع بن مغشوش .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من مارس سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا أدانت المحكمة الابتدائية المتهم فى جريمة بيعه بناً مغشوشاً بإضافة مواد نشوية غريبة إليه بنسبة ٢٥ ٪ مع علمه بذلك ، ثم مع تمسك المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بأن غش البن لم يقع منه بل وقع بغير علمه من الطحان فى أثناء عملية الطحن وأنه لم يكن فى مقدوره كشف هذا الغش عند رد البن إليه بعد طحنه ، فإنها أيدت الحكم الابتدائى دون أن تعنى بالرد على هذا الدفاع بما يفنده من واقع الأدلة المقدمة فى الدعوى ، فحكمها بذلك يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه .
صور الصفحات ٣١١–٣١١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

