قاعدة ص ٣١٠
القاعدة رقم 323 — القضية رقم 756 سنة 17 القضائية
معارضة . الحكم باعتبارها كأنها لم تكن . لا يجوز إلا عند تخلف المعارض . سبق حضور المعارض بعض جلسات للمعارضة . الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن . خطأ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من مارس سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إنه لما كان لا يجوز بمقتضى القانون الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن إلا عند تخلف المعارض عن الحضور فى أول جلسة حددت لنظر معارضته ، وكان حضور المعارض أية جلسة من جلسات المعارضة يوجب على المحكمة أن تنظر فى موضوع الدعوى وتفصل فيه بناءً على الأدلة القائمة أمامها ولو لم يكن المعارض حاضراً فإن الحكم إذا قضى باعتبار المعارضة المرفوعة من المتهم كأنها لم تكن مع سبق حضوره بعض جلسات هذه المعارضة يكون قد أخطأ خطأ يعيبه بما يوجب نقضه .
صور الصفحات ٣١٠–٣١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

