القاعدة رقم 322 — القضية رقم 754 سنة 17 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة . عدم تقديم الحارس المحجوزات . لا يستدل به عليه إلا إذا طلبت المحجوزات فى مكان وجودها وقت توقيع الحجز عليها . الحارس غير مكلف نقل المحجوزات من مكان الحجز إلى أى مكان آخر عين لبيعها فيه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من مارس سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إنه لما كان الحارس غير مكلف قانوناً نقل المحجوزات المسلمة إليه من مكان الحجز عليها إلى أى مكان آخر يكون قد عين لتباع فيه كان لا يصح فى القانون الاستدلال على الحارس فى جريمة اختلاس المحجوزات بعدم تقديمها إلا إذا كانت قد طلبت منه فى مكان وجودها وقت توقيع الحجز عليها . وإذن فإن المحكمة إذا أدانت المتهم على أساس أنه لم يقدم المحجوزات للمحضر فى اليوم المحدد لبيعها فيه دون أن ترد على ما دفع به من أن الحجز قد وقع فى بلد يبعد عدة كيلومترات عن المكان الذى عين لحصول البيع فيه كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه .
صور الصفحات ٣١٠–٣١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

