قاعدة ص ٣٠٩
القاعدة رقم 321 — القضية رقم 752 سنة 17 القضائية
حكم . بيان الواقعة . وجوبه . مثال . خبز وزنه أقل من الوزن المقرر . تموين .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من مارس سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا أدانت المحكمة متهماً فى جريمة صنع خبز وزنه أقل من الوزن المقرر دون أن تبين فى حكمها زنة كل رغيف من الخبز محل الدعوى ، فإن حكمها يكون قاصراً واجباً نقضه ، إذ هذا البيان مهم لتعرف حقيقة الواقعة وصحة تطبيق القانون عليها .
صور الصفحات ٣٠٩–٣٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

