القاعدة رقم 320 — القضية رقم 750 سنة 17 القضائية
تموين . عدم توريد مالكى محصول القمح عن سنة ١٩٤٦ الكمية المطلوبة منهم للحكومة . العقاب على هذه المخالفة يكون بمقتضى القرار رقم ٢٨١ لسنة ١٩٤٦ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من مارس سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إن المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ إذ نص فى المادة ٥٦ على أنه « يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا المرسوم بقانون بالحبس من ستة شهور إلى سنتين وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه . . . . . ويجوز لوزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها فى هذه المادة على من يخالف القرارات التى يصدرها تنفيذاً لهذا المرسوم بقانون » فقد دل بذلك على أن للوزير أن يفرض لمخالفة القرارات التى يصدرها عقوبتى الحبس والغرامة معاً أو إحداهما فقط بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى المحدد فى النص دون أن يكون مقيداً بالحد الأدنى . ومتى كان ذلك كذلك وكان القرار رقم ١٣٩ لسنة ١٩٤٦ الصادر من وزير التجارة والصناعة تنفيذاً للمرسوم بقانون المذكور قد ذكر مخالفة عدم توريد مالكى محصول القمح عن سنة ١٩٤٦ الكمية المطلوبة للحكومة فى الميعاد ضمن ما ذكره من المخالفات وجاء القرار رقم ٢٨١ لسنة ١٩٤٦ فى المادة الأولى بالعقوبة التى فرضها الوزير عليها فنص على أنه « يعاقب على كل مخالفة لأحكام القرار رقم ١٣٩ لسنة ١٩٤٦ بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة قدرها ستة جنيهات عن كل أردب من القمح موضوع الجريمة فإنه يكون من الخطأ معاقبة مرتكب تلك المخالفة بمقتضى المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ بدلاً من العقوبة المنصوص عليها فى المادة الأولى من القرار رقم ٢٨١ لسنة ١٩٤٦ .
صور الصفحات ٣٠٩–٣٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

