قاعدة ص ٣٠٨
القاعدة رقم 319 — القضية رقم 745 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيب . متهم بذبح ماشية فى غير الأيام المرخص فيها بالذبح . تمسك بأنه إنما ذبحها لمرضها وللانتفاع بجلدها فقط . إدانته دون رد على هذا الدفاع . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من مارس سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم بذبح ماشية خارج السلخانة فى غير الأيام المرخص بالذبح فيها قد تمسك بأنه إنما ذبحها بسبب مرضها للانتفاع منها بجلدها فقط ، ومع ذلك أدانته المحكمة دون أن تبحث هذا الدفاع ، فإنها تكون قد أخطأت ، إذ هذا الدفاع لو صح لما كان على المتهم من حرج فيما فعل .
صور الصفحات ٣٠٨–٣٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

