قاعدة ص ٣٠٨
القاعدة رقم 318 — القضية رقم 744 سنة 17 القضائية
حكم . البيانات الواجب ذكرها فيه . بيان الواقعة بياناً كافياً . الإشارة إلى نص القانون الذى عاقب بمقتضاه . قضاؤه للمدعى بالحقوق المدنية بأكثر مما طلب . نقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من مارس سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان الظاهر من مراجعة الحكم أنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً ولم يشر إلى نص القانون الذى أوقع العقوبة بمقتضاه ثم قضى للمدعى بالحقوق المدنية بأكثر مما طلبه فهذا الحكم يجب نقضه .
صور الصفحات ٣٠٨–٣٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

