قاعدة ص ٣٠٧
القاعدة رقم 317 — القضية رقم 743 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيب . الامتناع عن بيع أقمشة بالسعر المحدد . إدانة المتهم فى هذه الجريمة . تمسكه بأن الأقمشة الموجودة عنده مبيعة لعملاء ولكنهم لم يتسلموها . إدانته دون الرد على هذا الدفاع . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من مارس سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم الابتدائى قد أدان المتهم فى جريمة الامتناع عن بيع أقمشة بالسعر المحدد وأيد هذا الحكم فى الاستئناف لأسبابه ، وذلك مع تمسك المتهم لدى المحكمة الاستئنافية بأن الأقمشة التى وجدت عنده بعضها لعملاء اشتروه ووقعوا بتسلمه ولكنهم لم يتسلموه لشدة الزحام ، وباقيها لا يمكن التصرف فيه إلا بإذن من مراقبة التموين ، فإن عدم رد المحكمة على هذا الدفاع الذى من شأنه لو صح أن يبرر امتناع المتهم عن البيع — ذلك يكون قصوراً فى الحكم موجباً لنقضه .
صور الصفحات ٣٠٧–٣٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

