شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٣٠٧

القاعدة رقم 316 — القضية رقم 734 سنة 17 القضائية

استئناف . معارضة . الحكم برفضها بناءً على إعلان المعارض فى مواجهة النيابة . لا يصح . يجب اعتبار هذا الحكم كأنه صدر بغير إعلان . ميعاد استئنافه لا يبدأ إلا من يوم ثبوت علم المحكوم عليه به . الإعلان يجب أن يكون لشخص المحكوم عليه غيابياً أو فى محله . متى يكون الإعلان للنيابة كافياً ؟

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٤ من مارس سنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

إنه لما كان لا يصح بمقتضى القانون أن يحكم فى المعارضة فى غيبة المعارض بناءً على إعلانه فى مواجهة النيابة العمومية بل يجب لذلك أن يكون الإعلان لشخص المحكوم عليه غيابياً أو فى محله إذ الإعلان للنيابة لا يمكن عده كافياً فى المواد الجنائية إلا بالنسبة إلى طلبات الحضور قبل صدور الأحكام الغيابية فقط — لما كان ذلك كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية أن تعتبر الحكم الابتدائى الصادر فى غيبة المعارض برفض المعارضة المرفوعة منه بناءً على إعلانه فى مواجهة النيابة كأنه صدر بغير إعلان وأن تقرر أن ميعاد استئنافه لا يبدأ من يوم صدوره لعدم ثبوت علم المحكوم عليه بهذا اليوم .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 307
صفحة 307
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٧–٣٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا