القاعدة رقم 316 — القضية رقم 734 سنة 17 القضائية
استئناف . معارضة . الحكم برفضها بناءً على إعلان المعارض فى مواجهة النيابة . لا يصح . يجب اعتبار هذا الحكم كأنه صدر بغير إعلان . ميعاد استئنافه لا يبدأ إلا من يوم ثبوت علم المحكوم عليه به . الإعلان يجب أن يكون لشخص المحكوم عليه غيابياً أو فى محله . متى يكون الإعلان للنيابة كافياً ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ من مارس سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إنه لما كان لا يصح بمقتضى القانون أن يحكم فى المعارضة فى غيبة المعارض بناءً على إعلانه فى مواجهة النيابة العمومية بل يجب لذلك أن يكون الإعلان لشخص المحكوم عليه غيابياً أو فى محله إذ الإعلان للنيابة لا يمكن عده كافياً فى المواد الجنائية إلا بالنسبة إلى طلبات الحضور قبل صدور الأحكام الغيابية فقط — لما كان ذلك كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية أن تعتبر الحكم الابتدائى الصادر فى غيبة المعارض برفض المعارضة المرفوعة منه بناءً على إعلانه فى مواجهة النيابة كأنه صدر بغير إعلان وأن تقرر أن ميعاد استئنافه لا يبدأ من يوم صدوره لعدم ثبوت علم المحكوم عليه بهذا اليوم .
صور الصفحات ٣٠٧–٣٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

