شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٣٠٦

القاعدة رقم 315 — القضية رقم 718 سنة 17 القضائية

أمر حفظ . انتداب صادر من النيابة إلى الطبيب الشرعى بتشريح جثة متوفى وإجراء التشريح وتقديم تقرير عنه من الطبيب المنتدب . هذا عمل من أعمال التحقيق . الأمر بحفظ الدعوى . عدم إلغاء هذا الأمر من النائب العمومى وعدم ظهور أدلة جديدة . لا يجوز العود إلى الدعوى العمومية .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٤ من مارس سنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

إنه لما كان أمر النيابة العمومية بحفظ الدعوى من شأنه متى كان قد صدر بناءً على تحقيق أجرته بنفسها أو بناءً على انتداب منها على أن يمنع من العودة إلى الدعوى العمومية ما لم يلغه النائب العمومى أو تظهر أدلة جديدة بحسب ما هو مقرر بالمادة ٤٢ من قانون تحقيق الجنايات ، ثم لما كان الانتداب الذى يصدر من وكيل النائب العمومى إلى الطبيب الشرعى بتشريح جثة متوفى فى حادثة وقيام الطبيب بإجراء التشريح وتقديم تقرير منه إلى من ندبه بما شاهده وبرأيه فى الوفاة وأسبابها هو عملاً من أعمال التحقيق تم بناءً على طلب النيابة العمومية ، فإنه يكون من المتعين على المحكمة متى ثبت لديها حصول هذا الانتداب قبل صدور أمر الحفظ وتبينت فى الوقت ذاته توافر سائر ما يجب — بمقتضى القانون — توافره فى أمر الحفظ الملزم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 306
صفحة 306
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٦–٣٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا