القاعدة رقم 315 — القضية رقم 718 سنة 17 القضائية
أمر حفظ . انتداب صادر من النيابة إلى الطبيب الشرعى بتشريح جثة متوفى وإجراء التشريح وتقديم تقرير عنه من الطبيب المنتدب . هذا عمل من أعمال التحقيق . الأمر بحفظ الدعوى . عدم إلغاء هذا الأمر من النائب العمومى وعدم ظهور أدلة جديدة . لا يجوز العود إلى الدعوى العمومية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ من مارس سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إنه لما كان أمر النيابة العمومية بحفظ الدعوى من شأنه متى كان قد صدر بناءً على تحقيق أجرته بنفسها أو بناءً على انتداب منها على أن يمنع من العودة إلى الدعوى العمومية ما لم يلغه النائب العمومى أو تظهر أدلة جديدة بحسب ما هو مقرر بالمادة ٤٢ من قانون تحقيق الجنايات ، ثم لما كان الانتداب الذى يصدر من وكيل النائب العمومى إلى الطبيب الشرعى بتشريح جثة متوفى فى حادثة وقيام الطبيب بإجراء التشريح وتقديم تقرير منه إلى من ندبه بما شاهده وبرأيه فى الوفاة وأسبابها هو عملاً من أعمال التحقيق تم بناءً على طلب النيابة العمومية ، فإنه يكون من المتعين على المحكمة متى ثبت لديها حصول هذا الانتداب قبل صدور أمر الحفظ وتبينت فى الوقت ذاته توافر سائر ما يجب — بمقتضى القانون — توافره فى أمر الحفظ الملزم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى .
صور الصفحات ٣٠٦–٣٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

