قاعدة ص ٣٠٣
القاعدة رقم 313 — القضية رقم 713 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . شاهد . حكم ابتدائى غيابى . طلب سماع شاهد أمام المحكمة الاستئنافية . عدم سؤال هذا الشاهد لا فى التحقيق الابتدائى ولا أمام المحكمة . وجوب إجابة هذا الطلب أو الرد عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ من مارس سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم الذى سارت إجراءات المحاكمة فى غيبته أمام محكمة الدرجة الأولى قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بضرورة سماع شاهد فى الدعوى لم يسأل لا فى التحقيق الابتدائى ولا أمام المحكمة بالجلسة ، ووجه نظرها إلى أهمية شهادة هذا الشاهد والواقعة التى يريد سؤاله عنها فلم تجبه إلى طلبه ولم ترد عليه ، فإن حكمها يكون قد شابه القصور الذى يعيبه ويوجب نقضه .
صور الصفحات ٣٠٣–٣٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

