قاعدة ص ٣٠٣
القاعدة رقم 312 — القضية رقم 710 سنة 17 القضائية
نقض وإبرام . حكم بالإنذار بالتطبيق للمرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ . لا يقبل الطعن .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ من مارس سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
الأحكام الصادرة بالإنذار تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم غير قابلة للطعن .
صور الصفحات ٣٠٣–٣٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

