قاعدة ص ٣٠٣
القاعدة رقم 311 — القضية رقم 487 سنة 17 القضائية
نقض وإبرام . تقديم أسباب الطعن دون التقرير به . عدم قبول الطعن شكلاً . كون محامى المحكوم عليه قد كتب إلى إدارة السجن لاستدعائه ليقرر الطعن وعدم تنفيذ موظفى السجن ذلك . لا يشفع له .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ من مارس سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان المحكوم عليه قدم أسباباً للطعن على الحكم ، ولكنه لم يقرر الطعن بقلم الكتاب فطعنه غير مقبول شكلاً . ولا يشفع له أن يكون محاميه قد كتب إلى إدارة السجن المعتقل هو فيه باستدعائه ليقرر الطعن ولكن موظفى السجن لم ينفذوا ذلك .
صور الصفحات ٣٠٣–٣٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

