القاعدة رقم 310 — القضية رقم 470 سنة 17 القضائية
ضرائب . تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة . خصم جميع التكاليف وعلى الأخص الاستهلاكات الحقيقية . حكم . تسبيبه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ من مارس سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إن القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل ينص فى المادة التاسعة والثلاثين على أن يكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص الاستهلاكات الحقيقية التى حصلت فى دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقاً للعرف ولطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل . فإذا كان المتهم بتقديم بيانات غير صحيحة فى الإقرارات والأوراق المقدمة منه عن أرباحه فى سنة ما قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية — مستشهداً بدفتره — بأن المبلغ الذى لم يرصده فى البيان المقدم منه عن أرباحه قد صرف فى إصلاح المنشات المؤجرة منه ، ومع ذلك قضت المحكمة بإدانته دون أن تتعرض لهذا الدفاع وترد عليه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور المبطل .
صور الصفحات ٣٠٢–٣٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

