قاعدة ص ٣٠٢
القاعدة رقم 309 — القضية رقم 405 سنة 17 القضائية
استئناف . وجوب رفعه فى ميعاده . طروء مانع قاهر على المحكوم عليه . يجب عليه أن يبادر إلى رفع الاستئناف بمجرد زوال المانع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ من مارس سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
يجب رفع الاستئناف فى ميعاده المعين محسوباً من اليوم المقرر لبدئه . فإذا طرأ على المحكوم عليه مانع قاهر منعه من ذلك كان عليه بمجرد زوال المانع أن يبادر على الفور إلى رفعه وإلا كان استئنافه حاصلاً بعد الميعاد متعيناً عدم قبوله شكلاً .
صور الصفحات ٣٠٢–٣٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

