قاعدة ص ٣٠١
القاعدة رقم 308 — القضية رقم 1905 سنة 16 القضائية
دعوى مدنية . تعويض . متهم ببلاغ كاذب . براءته لعدم ثبوت سوء القصد لديه . الحكم عليه بتعويض لمسلكه فى الدعوى . جائز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ من مارس سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إن تبرئة المتهم بجريمة البلاغ الكاذب لعدم ثبوت أنه كان سيىء القصد عالماً بكذب بلاغاته لا تمنع من الحكم عليه بتعويض للمدعى بالحقوق المدنية متى كان مسلكه فى الدعوى مبرراً لذلك ، كأن يكون قد أكثر من البلاغات التى قدمها فى حق المدعى مسرفاً فى اتهامه لمجرد الشبهات التى قامت لديه دون أن يتروى ويتثبت من حقيقة الوقائع التى أسندها إليه .
صور الصفحات ٣٠١–٣٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

