القاعدة رقم 307 — القضية رقم 694 سنة 17 القضائية
تموين . كيروسين . إرسال بيان بما يباع منه مصحوباً بالكوبونات المؤيدة له . وجوب وصوله إلى لجنة المراجعة فى اليوم الأول من الشهر التالى . وقوع هذه المخالفة فى سبتمبر سنة ١٩٤٥ . العقاب المنصوص عليه فى القرار رقم ٥٠٤ الصادر من وزارة التموين والمرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ يسرى عليها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ من فبراير سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إنه وإن كان القرار رقم ٥٠٤ الصادر من وزارة التموين والمرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ قد صدرا فى شهر أكتوبر سنة ١٩٤٥ إلا أنهما — فى صدد عدم إرسال بيان بما يباع من الكيروسين والكوبونات المؤيدة لذلك إلى لجنة مراجعة كوبونات الكيروسين بالمركز الذى يوجد فى دائرته التوكيل — لم يأتيا بحكم يخالف الأوامر العسكرية التى كان معمولاً بها من قبل صدورهما من حيث الواجبات المفروضة أو العقوبات المقررة . وإذن فالمخالفة التى من هذا القبيل الواقعة فى خلال شهر سبتمبر سنة ١٩٤٥ تجرى عليها أحكامهما ، وإذ كان هذا القرار وذلك المرسوم بقانون هما والأوامر العسكرية السابقة عليهما كلها صريحة فى إيجاب إرسال الكوبونات وإيصالات التسليم المجتمعة . . . الخ الخاصة ببيع الكيروسين إلى لجنة المراجعة بحيث تصل إليها قبل انتهاء اليوم الأول من الشهر التالى ، فإن إرسال هذه الكوبونات بطريق البريد فى نفس اليوم الذى يجب وصولها فيه إلى اللجنة هو مخالفة لما نص عليه فى ذلك المرسوم وتلك الأوامر مستوجبة العقاب المنصوص عليه فيها .
صور الصفحات ٣٠٠–٣٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

