شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٣٠٠

القاعدة رقم 307 — القضية رقم 694 سنة 17 القضائية

تموين . كيروسين . إرسال بيان بما يباع منه مصحوباً بالكوبونات المؤيدة له . وجوب وصوله إلى لجنة المراجعة فى اليوم الأول من الشهر التالى . وقوع هذه المخالفة فى سبتمبر سنة ١٩٤٥ . العقاب المنصوص عليه فى القرار رقم ٥٠٤ الصادر من وزارة التموين والمرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ يسرى عليها .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٤ من فبراير سنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

إنه وإن كان القرار رقم ٥٠٤ الصادر من وزارة التموين والمرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ قد صدرا فى شهر أكتوبر سنة ١٩٤٥ إلا أنهما — فى صدد عدم إرسال بيان بما يباع من الكيروسين والكوبونات المؤيدة لذلك إلى لجنة مراجعة كوبونات الكيروسين بالمركز الذى يوجد فى دائرته التوكيل — لم يأتيا بحكم يخالف الأوامر العسكرية التى كان معمولاً بها من قبل صدورهما من حيث الواجبات المفروضة أو العقوبات المقررة . وإذن فالمخالفة التى من هذا القبيل الواقعة فى خلال شهر سبتمبر سنة ١٩٤٥ تجرى عليها أحكامهما ، وإذ كان هذا القرار وذلك المرسوم بقانون هما والأوامر العسكرية السابقة عليهما كلها صريحة فى إيجاب إرسال الكوبونات وإيصالات التسليم المجتمعة . . . الخ الخاصة ببيع الكيروسين إلى لجنة المراجعة بحيث تصل إليها قبل انتهاء اليوم الأول من الشهر التالى ، فإن إرسال هذه الكوبونات بطريق البريد فى نفس اليوم الذى يجب وصولها فيه إلى اللجنة هو مخالفة لما نص عليه فى ذلك المرسوم وتلك الأوامر مستوجبة العقاب المنصوص عليه فيها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 300
صفحة 300
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٠–٣٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا