قاعدة ص ٣٠٠
القاعدة رقم 306 — القضية رقم 693 سنة 17 القضائية
استئناف . حكم غيابى . استئناف النيابة إياه . طلبها تأييد الحكم المعارض فيه . ذلك لا يمنع المحكمة الاستئنافية من تشديد العقاب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ من فبراير سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إن استئناف النيابة الحكم الغيابى الصادر ضد المتهم ثم طلبها بعد ذلك فى المعارضة المرفوعة منه عن هذا الحكم تأييده — ذلك لا يمنع المحكمة من تشديد العقاب على هذا المتهم .
صور الصفحات ٣٠٠–٣٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

