قاعدة ص ٣٠٠
القاعدة رقم 305 — القضية رقم 680 سنة 17 القضائية
قاض . صلاحيته . رفضه المعارضة المرفوعة من المتهم فى الأمر الصادر بحبسه احتياطياً . لا يمنعه من الفصل فى الدعوى ذاتها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ من فبراير سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إن مجرد نظر القاضى المعارضة التى رفعت من المتهم فى الأمر الصادر بحبسه احتياطياً ورفضها — ذلك ليس من شأنه أن يمنعه من الحكم عليه بعد ذلك فى الدعوى ذاتها ، فإن الفصل فى المعارضة لا يلزم له ، بمقتضى القانون ، من القاضى ، والتحقيق فى مرحلته الأولى ، الرأى المستقر الذى يتحرج معه إذا ما رأى العدول عنه بعد استكمال الدعوى ، وهى فى دور المحاكمة ، كل عناصرها إثباتاً ونفياً .
صور الصفحات ٣٠٠–٣٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

