قاعدة ص ٢٩٥
القاعدة رقم 303 — القضية رقم 278 سنة 17 القضائية
سرقة . شروع فيها . ذكر اعتبارات مؤدية إليه . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ من فبراير سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هى اعتبرت الشروع فى جريمة السرقة متوافراً من اقتحام المتهمين لسور أحد المصانع ، وهو من الأسلاك الشائكة ، ووجودهما داخل حرم المصنع على بعد أمتار من بنائه وعلى مقربة من نافذة قال أحد الشهود بسبق حصول سرقة عن طريقها ، ومن ضبط آلات مع واحد منهما مما يستعمل للكسر .
صور الصفحات ٢٩٥–٢٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

