القاعدة رقم 302 — القضية رقم 1909 سنة 16 القضائية
أ — نقض وإبرام . عدم ختم الحكم فى الميعاد المنصوص عليه فى القانون . المهلة التى تعطى لتقديم أسباب الطعن ليست امتداداً لهذا الميعاد . قول المطعون ضده إنه سبق أن أعلن الطاعن بالحكم قبل الجلسة بمدة ، فلا تقبل منه أسباب الطعن التى يقدمها بعد مضى أكثر من عشرة أيام على هذا الإعلان . لا يعتد به . ( المادة ٢٢٩ تحقيق ) • ب — مسئولية . مسئولية الوالد عن فعل ابنه . لا قيام لها إذا كان الابن عند ارتكاب الحادثة متجاوزاً الخامسة عشرة . الحفظ بالنسبة إلى الصغير مرتبط بالولاية على النفس وينتهى بانتهائها . ( المادة ١٥١ مدنى )
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ من فبراير سنة ١٩٤٧
- المواد
- ( المادة ٢٢٩ تحقيق ) · ( المادة ١٥١ مدنى )
المبادئ المستخلصة
1 — أ — نقض وإبرام . عدم ختم الحكم فى الميعاد المنصوص عليه فى القانون . المهلة التى تعطى لتقديم أسباب الطعن ليست امتداداً لهذا الميعاد . قول المطعون ضده إنه سبق أن أعلن الطاعن بالحكم قبل الجلسة بمدة ، فلا تقبل منه أسباب الطعن التى يقدمها بعد مضى أكثر من عشرة أيام على هذا الإعلان . لا يعتد به . ( المادة ٢٢٩ تحقيق ) ١ — قد استقر قضاء محكمة النقض على أن عدم ختم الحكم فى الميعاد المذكور فى المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات لا يبطل الحكم كما أنه لا يعتد به ميعاد التقرير بالطعن وتقديم أسبابه . وانتهت المحكمة إلى نظام رأت أنه يحقق مصلحة الطاعنين بتمكينهم من إعداد أسباب طعونهم كما يحقق مصلحة العدالة بالحد من الطعون التى لا مبرر لها ، وهذا النظام يقضى بأن يقرر الطاعن الطعن فى الميعاد ويشفعه بتقرير أسباب ولو مقصورة على عدم ختم الحكم فى الميعاد ، وذلك للمحافظة على الإجراءات التى حتّم القانون رعايتها . ومتى قام الطاعن بهذا حق له أن يحصل على مهلة قدرها عشرة أيام لإعداد أسباب طعنه وتقديمها تبدأ من يوم الجلسة التى ينظر فيها الطعن أمام المحكمة بعد ختم الحكم . وإذ أن هذه المهلة ليست امتداداً لميعاد الطعن المنصوص عليه فى القانون نتيجة مانع حال بين الطاعن وبين علمه بصدور الحكم عليه ، بل هى جزء من ذلك النظام الذى انتهت إليه المحكمة ليكفل للطاعنين فسحة من الوقت لإعداد طعونهم ويجنب المحكمة الجدل الذى ينفتح بابه إذا ما سمح بالبحث فيما إذا كان الطاعن قد علم أو كان فى استطاعته أن يعلم بصورة يقينية بالحكم وأسبابه قبل الجلسة المشار إليها ، فلذلك لا يصح أن يقال إنها يجب أن تبدأ من يوم العلم بالحكم بأية وسيلة يقينية . وإذن فالقول بأن الطاعن مادام قد أعلن بالحكم المطعون فيه قبل الجلسة بمدة فلا تقبل منه أسباب الطعن المقدمة بعد مضى أكثر من عشرة أيام على هذا الإعلان — هذا القول لا يكون له محل ولا يعتد به . 2 — ب — مسئولية . مسئولية الوالد عن فعل ابنه . لا قيام لها إذا كان الابن عند ارتكاب الحادثة متجاوزاً الخامسة عشرة . الحفظ بالنسبة إلى الصغير مرتبط بالولاية على النفس وينتهى بانتهائها . ( المادة ١٥١ مدنى ) ٢ — لا يسأل الأب عن عمل ابنه متى كان — وقت ارتكابه الحادث — قد تجاوز الخامسة عشرة من عمره ، فإن الحفظ بالنسبة إلى الصغير مرتبط بالولاية على النفس وينتهى بانتهائها .
صور الصفحات ٢٩٤–٢٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

