القاعدة رقم 301 — القضية رقم 484 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . سبق الإصرار . إيراد الحكم ما يدل على انتواء المتهم إيقاع الأذى بالمجنى عليه قبل الاعتداء عليه بمدة من الزمن . لا يكفى لإثبات توافر ظرف سبق الإصرار .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من فبراير سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان كل ما قاله الحكم فى صدد سبق الإصرار هو « أن المتهم بعد انفضاض الشجار الأول بينه وبين المجنى عليه مشى بعربته وغاب نحو ربع ساعة ثم عاد ومعه رقبة زجاجة وهوى بها على المجنى عليه ، وبهذا يكون قد انتوى إيذاء المجنى عليه وفكر فى تنفيذ ذلك فتسلل من عربته وأخذ آلة لم تكن معه أول الأمر وعاد بها إلى المجنى عليه حيث نفذ ما انتواه واعتزمه » ، فذلك لا يبرر القول بقيام سبق الإصرار ، إذ هو ، وإن كان يفيد أن المتهم قد فكر فى إيقاع الأذى بالمجنى عليه ثم انتوى ذلك قبل أن يعتدى عليه بمدة من الزمن ، ليس فيه ما يفيد أنه كان فى ذات الوقت قد هدأ باله فرتب ما انتواه وتدبر عواقبه مما يجب توافره فى الإصرار السابق .
صور الصفحات ٢٩٣–٢٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

