قاعدة ص ٢٩٣
القاعدة رقم 300 — القضية رقم 482 سنة 17 القضائية
طعن . يجب رفعه فى الميعاد من المحكوم عليه نفسه أو من خولهم القانون رفعه لمصلحته . العبرة فى حساب الميعاد هى بما هو مقرر بالنسبة إلى المحكوم عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من فبراير سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
الطعن فى الحكم بأى طريق من الطرق المقررة له يجب لقبوله أن يرفع فى الميعاد المقرر بالقانون ، سواء أكان رفعه من المحكوم عليه نفسه أم كان من غيره ممن خولهم القانون رفعه لمصلحته بالنيابة عنه ، إذ العبرة فى حساب الميعاد هى دائماً بما هو مقرر بالنسبة إلى المحكوم عليه ، بحيث إذا انتهى فى حقه انتهى أيضاً فى حق سواه ممن يعملون لمصلحته على أساس أن لهم تمثيله فى الإجراء (١) .
صور الصفحات ٢٩٣–٢٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

