قاعدة ص ٢٩٢
القاعدة رقم 299 — القضية رقم 479 سنة 17 القضائية
نقض وإبرام . حكم بقبول دعوى الجنحة المباشرة . لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من فبراير سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
الحكم القاضى بقبول دعوى الجنحة المباشرة المرفوعة من المدعى بالحقوق المدنية وإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فى موضوعها هو حكم غير فاصل فى موضوع الدعوى ولا منهٍ للخصومة ، فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض .
صور الصفحات ٢٩٢–٢٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

