قاعدة ص ٢٩٢
القاعدة رقم 298 — القضية رقم 475 سنة 17 القضائية
قانون . تعديل عقوبة الجريمة محل المحاكمة . يجب الأخذ بهذا التعديل ما دام قد صدر قبل الحكم النهائى فى الدعوى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من فبراير سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إنه لما كان القرار الوزارى رقم ٢١٠ لسنة ١٩٤٦ الصادر من وزير التجارة والصناعة قد عدل العقوبة المنصوص عليها فى المادة ٥٤ من القرار الوزارى رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٤٥ الصادر من وزير التموين بجعلها الغرامة التى لا تزيد على خمسين جنيهاً ، كان من المتعين تصحيح العقوبة الموقعة عن الجريمة التى كان يجرى عليها حكم المواد ١ ، ٥٦ من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ و ٤ فقرة ثانية و ٥٤ من القرار رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٤٥ على وفق ذلك القرار الذى عدّلها مادام أنه قد صدر قبل الحكم النهائى فى الدعوى .
صور الصفحات ٢٩٢–٢٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

